:: علاقات العمل | |
:: علاقات العمل :: عقد الشغل | |
كيف يمكن إثبات خلاص الأجر؟ | ||||
تضمنت الفصول 193 وما بعده من مجلة الشغل القواعد المنظمة لدفع الأجور وأوجبت أن يسلم المؤجر "بطاقة خلاص" تتضمن البيانات التالية: -اسم وعنوان المؤجر. - عدد التسجيل الّذي بمقتضاه يدفع المؤجر اشتراكه لصندوق الضمان الاجتماعي. - اسم العامل والخطة الّتي يشغلها أو الصفة المهنية ورقم انخراطه بصندوق الضمان الاجتماعي. - فترة العمل وعدد ساعاته الّتي استوجبت الزيادة في الأجر بعنوان الساعات الزائدة ومقدار الأجر الأساسي للساعات أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر. - ذكر المنح والامتيازات الملحقة بالأجور ومقاديرها. - مقدار الأجر الخام المستحق من طرف العامل. - نوع ومبلغ عمليات الخصم المجراة على الأجر الخام. - مقدار الأجر الصافي الّذي تقاضاه العامل فعلا. - تاريخ دفع الأجر.
قرار تعقيبي مدني عدد 6214 مؤرخ في 13
أفريل 2001 نشريه محكمة التعقيب القسم المدني لعام 2001 الجزء الثاني، ص 199. أقرت محكمة التعقيب القوة الثبوتية لبطاقات الخلاص مؤكدة على ضرورة اعتمادها واستبعاد ما خالفها من الحجج إذ صرّحت: "وحيث يتبيّن من أوراق القضية أن محكمة الحكم المنتقد اعتمدت الأجر المضمن ببطاقة الخلاص الصادرة لفائدة المعقب ضدها من طرف المعقبة طبق القانون مستبعدة التصريح الصادر عن هذه الأخيرة لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي المخالف لتلك الحجة والّذي لم تتطلع عليه المعقبة ولم تصادق عليه صراحه أو ضمنيا ولا يحمل إمضاءها وبالتالي لا يمكن محاججتها به طبق الفصول 420 و 452 وما بعده من م. إ. ع". |
||||
|