تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: علاقات العمل :: عقد الشغل
هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟

اقتضت أحكام الفصل 5 من م.ش أنّه : "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقيّة لها". ومعنى ذلك أن إرادة المشرع اتجهت بصفة صريحة ومباشرة إلى إلغاء جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وتبعا لذلك واعتبارا إلى أنّ تنظيم الأجر يخضع إلى قواعد مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها فإنّه لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط العمل بوقت جزئي؟
:. ما هي شروط التمتع بنظام العمل نصف الوقت؟
:. هل يمكن للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟
:. ما هي مدة استراحة الرضاعة؟
:. ما هي شروط العمل بالمنزل (العمل عن بعد)؟
:.الأمر عدد 915 المؤرخ ...
:.الفصل 14 من القانون ...
:.القانون عدد 91 لسنة 1...
:.القانون عدد 32 لسنة 2...
:.المرسوم عدد 10 لسنة 1...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World