:: علاقات العمل | |
:: علاقات العمل :: عقد الشغل | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الحماية التشريعية للطفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الحماية القضائية للطفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الحماية الاجتماعية | |
ما هي السنّ الدنيا للقبول في العمل؟ | ||||
سعيا من المشرع لحماية الطفولة وتماشيا مع المعايير الدولية في التشغيل والتصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد منع تشغيل الأطفال الّذين لم يبلغوا بعد سنّ السادسة عشر عاما إذ نص الفصل 53 من مجلة الشغل على أنّه: "لا يمكن تشغيل الأطفال الّذين يقل سنهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة". كما يتضمّن تحديد السنّ الدنيا للقبول في العمل إقرارا لحق الطفل في التعليم باعتبار أن المشرّع أكّد إجبارية التعليم الأساسي ورتّب عقوبات جزائية بالنسبة إلى الأولياء الذين يمتنعون عن إلحاق أبنائهم بمؤسسات التعليم الأساسي أو سحبهم منها فقد نصّ الفصل 21 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي على أنّ: "كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سنّ السادسة عشرة عاما رغم كونه قادرا على مواصلة تعلّمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل يعرّض نفسه إلى الخطية من 20 إلى 200 دينار وتصبح الخطية 400 دينار في صورة العود". ولئن كانت قاعدة المنع هذه تشمل كافة ميادين النشاط المهني الّذي تكتسي فيه العلاقة بين الطرفين صبغة شغلية فإنها لا تنطبق على البرامج التعليميّة أو الدورات التكوينية ذات الصبغة المهنية الّتي يتلقاها الأطفال بمؤسسات عموميّة أو بمؤسسات التكوين المهني وكذلك البرامج الإرشادية الّتي يمكن أن يشارك فيها الأطفال، فقد أقر المشرع استثنائين لقاعدة منع تشغيل الأطفال دون سنّ السادسة عشرة باعتبار أنه أجاز بموجب الأوّل التخفيض في السنّ الدنيا للقبول في العمل في ما رفّع بموجب الثاني في السنّ الدنيا للقبول في العمل بالنسبة لبعض ميادين النشاط المهني. فقد أجاز المشرع تشغيل الأطفال الّذين يقل عمرهم عن الستة عشر عاما في المؤسسات الّتي يعمل بها أفراد العائلة تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي كما يمكن استخدام الأطفال الّذين تجاوزوا سنّ الثلاثة عشر عاما في الأشغال الفلاحيّة الخفيفة على أن لا يكون لهذا التشغيل أو الاستخدام تأثير سلبي على صحتهم ونموهم البدني والعقلي وأن لا تمسّ بمواظبتهم على الدراسة ومشاركتهم في برامج التوجيه والتكوين المهني. وفي مقابل ذلك رفّع المشرع من السنّ الدنيا للانتداب في بعض ميادين النشاط الّتي تكتسي خطورة خاصة فمنع تشغيل الأشخاص الّذين يقل سنّهم عن الثمانية عشر سنة في أي نوع من أنواع الأعمال الّتي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف الّتي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر، وقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن قرارا يحدّد الأنشطة المهنية الّتي يمنع فيها استخدام الأطفال الّذين يقل سنّهم عن ثمانية عشر عاما نذكر منها: الأعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع – العمل في قنوات صرف المياه – العمل بواجهة البنايات الشاهقة – صناعة واستعمال الإسفلت – صناعة وتجارة المشروبات الكحولية - العمل بالنوادي والملاهي الليلية والحانات. |
||||
|