:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق | |
كيف يمكن للزوجة إثبات الضرر في قضية الطلاق؟ | ||||
للإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من التمييز بين نوعين من الضرر في الطلاق: الضرر المُوجب للطلاق، والضرر الناتج عن الطلاق. 1- إثبات الضرر الموجب للطلاق: الضرر الموجب للطلاق هو ذلك الذي يطلب بسببه الطرف المتضرر الطلاق (عنف جسدي أو لفظي، إهمال...) ويمكن إثباته باعتباره واقعة قانونية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا وفي هذا المجال، تطبّق قاعدة "البيّنة على من ادّعى"، أي أن الذي يدعي أمرا عليه أن يثبته إذ لا تكتفي المحكمة بمجرد أقواله. وبإمكان المدّعى عليه مناقشة الحجج المقدّمة والإتيان بما يخالفها أو بما يضعفها. 2- إثبات الضرر الناتج عن الطلاق: إنّ الضرر الناتج عن الطلاق هو ذلك الذي لم يتسبّب فيه القرين مباشرة بفعل ضار، وإنّما تسبّب في إحداثه بمجرّد طلبه الطلاق إنشاء. وينص الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية في هذا الشأن أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على رغبة أحد الزوجين في الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي ( فقدان مستوى العيش الذي كانت المطلقة تتمتع به في ظلّ الحياة الزوجية مثلا) والمعنوي ( كل ما يتعلق بالمشاعر) الناجمين عن الطلاق. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة. |
||||
|
||||
|