:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق | |
كيف تقع المطالبة بالتعويض في قضية الطلاق؟ | ||||||||
ما دام التشريع التونسي ينصّ في الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية على أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق, فإنه بالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة (الفصل31 من مجلة الأحوال الشخصية). وتقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، وأحيانا بعد الحصول على حكم الطلاق، بدعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ويقع الاستناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية. وفي صورة الطلاق للضرر على أساس فعل ضار يجرّمه القانون الجزائي (العنف، الزنا، السب والشتم...)، فإنّ التعويض للمتضرّر من الزوجين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به يتمّ صلب القضية الجزائية ولا يمنعه ذلك من المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية عن الطلاق في حدّ ذاته في إطار قضية الطلاق على أساس الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود. لأنّ موضوع المضرّة وسبب التعويض يختلفان في هذه الحالة وتلك.
ما دام التشريع التونسي ينصّ في الفصل 31 م.أ.ش على أنّه في صورتي الحكم بالطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، أو بناء على الطلاق إنشاء، يقضى لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق، فإنه بالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة (الفصل31 من م.أ.ش). وتقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، وأحيانا بعد الحصول على حكم الطلاق، بدعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ويقع الاستناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية. وفي صورة الطلاق للضرر على أساس فعل ضار يجرّمه القانون الجزائي (العنف، الزنا، السب والشتم...)، فإنّ التعويض للمتضرّر من الزوجين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به يتمّ صلب القضية الجزائية ولا يمنعه ذلك من المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية عن الطلاق في حدّ ذاته في إطار قضية الطلاق على أساس الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود. لأنّ موضوع المضرّة وسبب التعويض يختلفان في هذه الحالة وتلك. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 6269 مؤرخ في 05 جانفي 2006 المبدأ: تعتمد المحكمة في تقدير الغرامة التي تستحقها المطلقة لتعويض الضرر اللاحق بها من جراء الطلاق على ما يتوفر لديها في أوراق الملف من العناصر المادية التي ينبغي اعتبارها من تقدير لأهمية الضرر الحاصل وحالة الزوجين المادية والاجتماعية ومدة المعاشرة وإنجاب الأبناء وعمل الزوجة وليس على المحكمة إلا أن تعلل وجهة نظرها بتعليل سائغ واقعا وقانونا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها بحكمها حتى يكون حكمها مؤسسا على سند سليم. |
||||||||
|
||||||||
|