التنازع بين الزوجين في مجلة الأحوال الشخصية
الفصل 25 إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بيّنة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعيّن حكمين، وعلى الحكمين أن ينظرا، فإن قدرا على الإصلاح أصلحا، ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كلّ الأحوال.
الطـلاق الفصل 29 الطلاق هو حل عقدة الزواج. الفصل 30 لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة. الفصل 31 يحكم بالطلاق: بتراضي الزوجين. بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر. بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به. ويقضى لمن تضرّر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما أعادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة[1]. الفصل 32 يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه. ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك. وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه. وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك. وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر. ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح. وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل. وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء. وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة[2]. الفصل 32 مكرر إذا تحيل احد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام1.
[1] هكذا أصبح الفصل 31 بعد تنقيحه الأخير الواقع بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرّخ في 18 فيفري1981، هذا التنقيح الذي أضاف بعض الفقرات للفصل المذكور كما أدخل تحويرات على تنظيم فقراته القديمة. وقد كان الفصل 31 م.أ.ش في صياغته الأولى حسبما جاء بها أمر13 أوت1956 محرّرا كما يلي: "يحكم بالطلاق: 1 - بناء على طلب من الزوج أو الزوجة للأسباب المبينة بفصول هاته المجلة. 2 - بتراضي الزوجين. 3 - أو عند رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. وفي هذه الصورة يقرر الحاكم ما تتمتع به الزوجة من الغرامات المالية لتعويض الضرر الحاصل لها أو ما تدفعه هي للزوج من التعويضات". [2] كان الفصل 32 من م.أ.ش في صياغته الأولى ينصّ على أنّه "لا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل الحاكم وسعه في البحث عن أسباب الشقاق عند الزوجين والعجز عن الإصلاح بينهما. وللحاكم أن يتّخذ جميع الوسائل المتأكّدة فيما يخصّ سكنى الزوجين والنفقة ورعاية الأطفال". وكان التنقيح الأوّل المدخل على هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 21 المؤرّخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 41 المؤرّخ في 22 أكتوبر 1962 ينصّ على أنّه "لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يجري رئيس المحكمة أو من ينوبه محاولة صلح بين الزوجين ويعجز عن الإصلاح بينهما. وعلى الرئيس عند عدم الوصول إلى الصّلح أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع الوسائل المتأكّدة الخاصّة بسكنى الزوجين والنفقة والحضانة وزيارة المحضون، إلاّ إذا اتفق الطرفان صراحة على تركها كلاّ أو بعضا. ويقدّر الرئيس النفقة بناء على ما يجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح. ويصدر في جميع الوسائل المتأكّدة قرارا ينفّذ على المسودّة ويكون هذا القرار غير قابل للاستئناف أو التعقيب لكنّه قابل للمراجعة ما لم يصدر الحكم في الأصل". ثمّ عوضت الفقرتان الأخيرتان من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981، الذي بات محرّرا كما يلي: "لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يجري رئيس المحكمة أو من ينوبه محاولة صلح بين الزوجين ويعجز عن الإصلاح بينهما. وعلى الرئيس عند عدم الوصول إلى الصلح أن يتخذ ولو بدون طلب جميع الوسائل المتأكدة الخاصة بسكنى الزوجين والنفقة والحضانة وزيارة المحضون إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على تركها كلاّ أو بعضا. ويقدّر الرئيس النفقة بناء على ما يجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح. ويصدر في جميع الوسائل المتأكدة قرارا ينفذ على المسودة ويكون هذا القرار غير قابل للاستئناف أو التعقيب لكنه قابل للمراجعة ما لم يصدر الحكم في الأصل. وتحكم المحكمة ابتدائيا في الطلاق وجميع ما يتعلق به وتحدد بالحكم مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة عند الاقتضاء وتبت في الوسائل المتأكدة التي كانت موضوع القرار الصادر عن القاضي الصلحي. وتنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيادة". 1 اضيف الفذا الفصل 32 مجلة الاحوال الشخصية بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والغاية من وضع هذا النص الزجري هي ردع المتحيلين في اجراءات الطلاق، الساعين خاصة في غفلة من القرين وعن سوء نية، الى الحصول على حكم "طلاق غيابي". |