القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلّق بالغاء بعض الأحكام من مجلة الالتزامات والعقود
باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النوّاب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 831 والفقرة الثانية من الفصل 1481 وكذلك الفقرة الثانية من الفصل 1524 من مجلة الإلتزامات والعقود. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 7 فيفري 2000. زين العابدين بن علي |