تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الاقتصادي

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 16 ديسمبر 1966
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، ولها حرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية. كما ينص العهد على أن تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها دون أي تمييز جنسي أو غيره.
لقد تم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتولى مراقبة واستعراض التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اعتمد وعرض العهد للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 بنيويورك.
ودخل حيز النفاذ في 3 جانفي 1976 طبقا للمادة 67.
انخرطت تونس في هذا العهد بمقتضى القانون عدد 68/30 بتاريخ 29 نوفمبر 1968.


1966-12-16


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. هل للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي؟
:. هل يحق للجد طلب زيارة حفيده؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. ماهو اختصاص الدوائر الشغلية؟ وكيف تقدّم الدعوى لدى الدوائر الشغلية؟
:.الحق النقابي في دست...
:.إعلان القضاء على ال...
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 ...
:.القانون عدد 65 المؤر...
:.القانون عدد 94 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World