تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: معاملة إنسانية

البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 6 أكتوبر 1999
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
يؤكّد البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضمان تمتع المرأة، بشكلٍ تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أيِّ انتهاكات لهذه الحقوق والحريات.


1999-10-06


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف تقع حماية المرأة المبدعة في أي مجال من مجالات الإبداع الفني أو الأدبي؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:. ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:. كيف يمكن للمرأة أن تثبت التجاوزات التي تتعرض إليها في مكان العمل؟
:.إتفاقية المساواة ف...
:.القانون عدد 17 المؤر...
:.إعلان القضاء على ال...
:.المهــــر في مجلة ا...
:.إتفاقية بشأن الحقو...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World