ضمانا لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة وجراية الطلاق لفائدة المطلقات وأولادهن وحماية الأسرة من الخصاصة والتشرد، تم إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. ويمكّن الصندوق المرأة التي حكم لفائدتها بالنفقة وجراية الطلاق من الحصول على النفقة والجراية، وعلى الصندوق أن يحل محل المدين في تسديد الديون إلى المرأة، على أن يرجع عليه لاحقا طبق ما يقتضيه القانون.
ويوضح هذا المنشور شروط الانتفاع بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق من طرف تونسية مفارقها وأبناءها أجانب أو من طرف أم أجنبية ومفارقها تونسي.
1994-06-08
مقتطفات
من مجلة الأحوال الشخصية
|