تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: حماية الـطـفولة

القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 المتعلق بحالة عملة المنازل
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
إنّ القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 المتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل يعتبر من القوانين الاجتماعية الهامة المتصلة بالحق في العمل وبحماية الطفولة من الاستغلال وسوء المعاملة.
وينقح هذا القانون قانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 ويتمّمه فيما يتعلق بالسن الدنيا لتشغيل الأطفال عملة بالمنازل وذلك تماشيا مع القانون الأساسي للتعليم لسنة 2002 الذي مدّد في سنوات إجبارية التعليم وحدّدها إلى ستة عشر سنة، فحجّر هذا النص تشغيل الأطفال قبل نهاية هذه السن. كما يضبط هذا القانون إجراءات خاصة لتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة.


2005-04-04    مقتطفات من مجلـة الشغـل


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟
:. كيف تقدم دعوى الطرد التعسفي لدى الدوائر الشغلية ؟
:. ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:. ماهي حقوق الطفل المعوق في مجال الشغل؟
:.الفصل 14 من القانون ...
:.المنشور عدد 16 المؤ...
:.الأمر عدد 1722المؤرخ ...
:.القانون عدد 101 لسنة ...
:.القانون عدد 6 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World