تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم الجنسية
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف اللفظي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجنسي

القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
إنّ القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية بخصوص تجريم الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي. وهو قانون يحمي المرأة في مواقع الدراسة والعمل وداخل المجتمع.

ويتمّم هذا القانون المجلة الجزائية ويدخل عقوبات جديدة بالسجن وبالخطية لكلّ من يعتدي على الأخلاق الحميدة وكلّ مرتكب لتحرش جنسي تكون المرأة أو الطفل متضررين منه. ويضبط القانون مفهوم التحرش الجنسي ويشدّد العقاب عند ارتكابه ضد طفل أو قاصر ذهنيا أو بدنيا. وأتت هذه الإضافات على الفصل 226 من المجلة الجزائية. وهي تعتبر تتمة للمنظومة الجزائية الحمائية للمرأة والطفل ضد كلّ استغلال جنسي أو اعتداء أخلاقي.


2004-08-02


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟
:.القانون عدد 92 لسنة 1...
:.القانون عدد 5 لسنة 20...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World