القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
إنّ القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويتعرض هذا القانون الأساسي العام إلى واجبات وحقوق العون العمومي ويؤكد مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في تطبيق أحكامه، كما ينظم علاقات الأعوان بالإدارة. ويحدث المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كما يعتني بتصنيف الموظفين وشروط انتدابهم وتدرجهم وترسيمهم وترقيتهم وحصولهم على العطل. ويتناول الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضدهم، والحالات المختلفة التي تخوّل للموظف المباشرة أو الإلحاق أو عدم المباشرة أو الدخول تحت السلاح أو الانقطاع النهائي عن المباشرة أو الدخول في مرحلة التربص أو الانتداب بصفة وقتية أو الدخول في نظام التعاقد. ويحلّ هذا القانون محلّ القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 الذي بدأ بضبط النظام الأساسي لأعوان القطاع العمومي، والذي استوجب مرور الزمن دعمه وتطويره.
1983-12-12
|
|
|
|
|
|