إنّ القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 يتعلق بتنظيم صناعة الأدوية المعدة للطب البشري وتسجيلها. وهو قانون يتعلق مبدئيا بحق كل المواطنين في الوقاية والحماية من الناحية الصحية، دون تمييز.
ويتمّم هذا القانون الأحكام السابقة الصادرة في سنة 1969 والمتعلقة بالمواد السامّة، وفي سنة 1973 والخاصة بتنظيم المهن الصيدلية. وتنصّ أحكام هذا القانون على أنّ نشاط الاستثمار في المواد العلاجية وصنع الأدوية خاضعين لرخصة. كما تفرض واجب احترام مقتضيات الرقابة على جودة الأدوية وتكييفها وعنونتها وتسميتها وإشهارها. ويشترط هذا القانون الحصول على رخصة لترويج الأدوية بالسوق وعلى إمكانية سحبها من صاحبها في حالات معينة بالقانون، تكون فيها صحة المواطنين مهدّدة.
1985-11-22
|