تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: محاور أخرى :: المسـنة
  :: محاور أخرى :: المرأة ذات الاحتياجات الخصوصية

القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
إنّ القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين يندرج في إطار تكريس حق فئتين من الفئات الخاصة والقابلة للتأثّر أَلا وهما فئة المعوقين وفئة المسنين.
ولا يتضمّن هذا القانون الحمائي أي مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة. وهو يخضع إحداث مؤسسة مختصة في التربية والتأهيل والتكوين المهني للمعُوقين وكذلك إحداث مؤسسة لرعاية المسنين إلى كراس شروط تتضمن الشروط القانونية الدنيا لذلك.


2001-01-23    مقتطفات من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي حقوق الطفل المعوق في مجال الشغل؟
:. كيف يمكن الحصول على قرض لتنفيذ مشروع للإبن المعوق؟
:. ماهي إجراءات التقاعد المبكر؟
:.المعوقة في مجلة الأ...
:.القانون عدد 46 المؤر...
:.القانون عدد 52 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World