تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: حماية الـطـفولة

الأمر عدد 452 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
يتعلق هذا الأمر بحق الطفل في أوّل مراحل حياته في الرعاية والإحاطة لضمان سلامته وتنمية ملكاته وقدراته الجسدية والعقلية. وهو نص يكفل التكوين اللازم والوضعية المهنية الواضحة لمنشطي مؤسسات رياض الأطفال التي تحتضن هذا الإنسان الصغير، مواطن المستقبل. ويضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال.

1978-04-26



© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World