تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف
  :: حماية الـطـفولة
كيف نحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية؟

الإشعار كتدبير قانوني وقائي يتمثل في الإعلام عن حسن نية من طرف كل شخص وبكل الوسائل المتاحة لمندوب حماية الطفولة بوجود حالات حرجة تهدد الطفل الذي لا طاقة له لتجاوزها بمفرده.

ويساهم الإشعار بوصفه واجبا في ترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاه الطفل لدى كافة المواطنين لغاية إرساء مجتمع آمن و متضامن.

وسلك مندوبي حماية الطفولة، الواقع ضبط نظامه الخاص بمقتضى الأمر عدد 1134 المؤرخ في 17 جوان1996، جهاز إداري يعمل بالتنسيق مع جهاز القضاء وتحت رقابته.

وتتمثل مهمة مندوب حماية الطفولة في تحليل الأسباب التي أدت إلى حالة التهديد استنادا إلى الأبحاث الإجتماعية وتحديد المصلحة الفضلى للطفل واقتراح الحلول والتدابير الملائمة لمعالجة الوضعية أو رفع الأمر إلى القاضي المختص.

ولا يؤخذ الشخص الذي أشعر عن حسن نية بوجود حالة صعبة تهدد الطفل في صورة عدم ثبوت ماأعلم به. كما لا يمكن الإفصاح عن هوية صاحب الإشعار إلا برضاه ويعاقب القانون كل من يفصح عن هوية من قام بالإشعار(الفصل119 مجلة حماية الطفل).

حرصا على حماية الأطفال من العنف والإساءة البدنية وضعت مجلة حقوق الطفل ثلاث مراحل أساسية:

- المرحلة الأولى تتمثل في واجب الإشعار: وقد نص المشرع التونسي بالفصل 31 من مجلة حماية الطفل على واجب الإشعار لكل ممن تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية وجعل القانون الإشعار وجوبيا في حالات تعرض الطفل إلى سوء المعاملة بصفة اعتيادية أو إلى استغلال جنسي وحمل القانون هذا الواجب على كل من يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم من الساهرين على وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية بمن في ذلك الخاضع للسر المهني.

- المرحلة الثانية تتمثل في تعهد مندوب حماية الطفل الذي أعطاه القانون صلاحيات مأمور الضابطة العدلية ومكنه من الاستنجاد بالقوة العامة، في حالات الخطر، لحماية الطفل: ويقوم مندوب حماية الطفولة بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات للتأكد من الأضرار التي لحقت بالطفل والظروف التي أدت إليها وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.

ويتخذ مندوب حماية الطفولة التدابير الحمائية العاجلة اللازمة مثل وضع الطفل بمؤسسة استشفائية أو بمركز إحاطة اجتماعية أو لدى عائلة وذلك بدون إذن مسبق من قاضي الأسرة على أن يتحصل عليه لاحقا. ويمكن لمندوب حماية الطفولة أن يتخذ تدابير ذات الصبغة الاتفاقية إذا رآها ملائمة لوضعية الطفل ويقوم بمتابعتها (الفصل 39 من مجلة حماية الطفل ).

- المرحلة الثالثة تتمثل في رفع الأمر إلى قاضي الأسرة: لضمان الحماية القضائية للطفل المتعرض للإساءة والعنف. ويقوم قاضي الأسرة بجمع المعلومات وإجراء الأبحاث ويحدد التدابير الوقتية ويصدر الأحكام في شان القضية. كما يتابع الحالة المعروضة عليه عن طريق مندوب حماية الطفولة أو مختلف المصالح الاجتماعية.


وثائق ذات صلة
إذن قضائي  عريضة
قضايا حماية الطفل المهدد وثيقة
قرار إدماج طفولة وثيقة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي حقوق الطفل المعوق في مجال الشغل؟
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهما؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون زوجها عنيفا مع أبنائها؟
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهم؟
:.القانون عدد 41 لسنة 2...
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.المجلة الجزائية
:.الدين في دستور الجم...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World