تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: محاور أخرى
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: معاملة إنسانية
  :: محاور أخرى :: المسـنة
ماهي شروط وإجراءات الإيداع المؤسساتي بالنسبة للمسنين الفاقدين للسند العائلي؟

ضبط الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996 شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين وقد حددت الفصول3.2.1 منه شروط القبول بالمؤسسات والمتمثلة في أن يكون المسن عاجزا عن القيام بشؤونه اليومية بنفسه و فاقدا للسند أي أن ليس له عائلة تتكفل به. كما يجب أن يكون سليما من كل أمراض معدية أو عقلية قد تجعله خطرا على المسنين الآخرين المقيمين معه. كما يشترط كذلك أن يكون موافقا على إيوائه.

وأما بالنسبة إلى  إجراءات الإيداع المؤسساتي فإن الفصل الرابع من الأمر المذكور أعلاه نص على أن المسن يتحمل مصاريف الإقامة بمؤسسات رعاية عمومية أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة إذا كان له دخل أو ممتلكات أو كان يتمتع بنفقة. وتقوم مؤسسات الرعاية بمطالبة الميسورين ممن تجب عليهم نفقة المسن بتحمل كامل مصاريف الرعاية.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي الحماية المتوفرة للمرأة المسنة؟
:. كيف يمكن قانونا الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد العائلة؟
:. كيف يمكن احتضان طفل والإنفاق عليه دون تبنّيه؟
:. كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟
:.الأمر عدد 1016 المؤرّ...
:.الأمر عدد 1017 المؤرّ...
:.القانون عدد 114 المؤ...
:.القانون عدد 34 لسنة 1...
:.القانون عدد 94 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World