تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: محاور أخرى
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة
  :: علاقات العمل :: التغطية الإجتماعية
  :: محاور أخرى :: الأرملة
  :: محاور أخرى :: المسـنة
ماهي الحماية المتوفرة للمرأة المسنة؟

إن حماية المسنين في التشريع التونسي (وهو كل شخص تجاوز60 سنة) ينظمها قانون خاص هو قانون 31 أكتوبر 1994 رفقة مجموعة من القوانين الأخرى المتعددة مثل قانون التغطية الاجتماعية والأوامر المتعلقة بضبط شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين والمتعلقة بتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند وكذلك مجلة الأحوال الشخصية التي تلزم الأبناء بالإنفاق على والدتهم.

أما بالنسبة لشروط الإيواء بالمؤسسات أي بالنسبة للمرأة المسنة فيضبطها الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996 وتتمثل في أن تكون هذه الأخيرة فاقدة للسند وموافقة على إيوائها بهذا النوع من المؤسسات. وهذه الحماية هامة باعتبار أن السند العائلي هام جدا بالنسبة للمرأة المسنة ولا يقع الالتجاء إلى الإيواء بالمؤسسة إلا في الحالات القصوى.

كما أن شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند هي شروط الغاية منها حماية كرامة المسن وضمان دفء عائلي فقده. وتجتمع في هذا الشأن اللجنة المختصة بالمجلس الجهوي لاتخاذ قرار تكفل الأسرة بالمسن كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مراقبة وضع المسن داخل الأسرة ويمكنها في صورة معاينة بعض الإخلالات أو التجاوزات وضع حد لتكفل الأسرة المعنية بالمسن وذلك ضمانا لحماية المسن. كما أن انتفاع المرأة المسنة بالتغطية الاجتماعية هو أمر أساسي وجوهري باعتبار أن ذلك يمكنها من الانتفاع بالعلاج داخل المستشفيات العمومية وبمصحات الصندوق وبالجرايات ومنها جراية الشيخوخة وجراية العجز وجراية الأرملة واليتامى وذلك بالنسبة للأرملة.


وثائق ذات صلة
مطلب إدراج أصول في الكفالة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة طلب
مطلب تجديد بطاقة علاج مجاني طلب
العلاج المجاني طلب


© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World