يحدّد القانون
عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين
الزوجين مفهوم
الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه
ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ويجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام
هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.
وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج
أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو
الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية. كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك
العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة
للاستعمال المهني البحت.
ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998
نظاما قانونيا رضائيا بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده
أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير
المشترك.