تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الحضانة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي
  :: حماية الـطـفولة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: التقاضي :: تقاضي إداري
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية القضائية للطفولة
كيف يمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين؟

بما أن المبدأ في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون (الفصل 67 م.أ.ش). فيمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين إذا لم تعد مصلحة المحضون في جانبه، ويكون ذلك بمطلب في مراجعة القرارات الفورية يقع تقديمه إلى قاضي الأسرة (الفصل 32 م.أ.ش)، أو بدعوى مستقلّة يقع رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا مع كلّ المستندات والمؤيّدات مثل حكم الطلاق والوثائق المثبتة لمصلحة الطفل من حيث الوضعية الصحّية والدراسية بالخصوص.

ويمكن للقاضي أن ينزع الحضانة ممن أسندت إليه إذا لم تمكنه ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو أصيب بمرض معدي يهدّد صحّة الطفل (الفصل 57 م.أ.ش)، أو بات يسيء معاملته، أو لأيّ سبب آخر يضرّ بمصلحة المحضون.

كما يمكن استصدار حكم بحضانة طفل بواسطة القيام بدعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية (الفصل 40 من م.أ.ش) ذات الاختصاص الترابي.

وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنه تفقد حقها في الحضانة.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم؟
:. هل يحق للأم أن تسقط حقها في الحضانة؟
:. إلى متى تستمر الحضانة؟
:. هل يمكن للأم أن تسقط حقها في الحضانة في حالة عدم وجود من يحضن الطفل؟
:. هل يؤثر سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة؟
:.سفر المحضون في مجلة...
:.الحضانـــــــة في ...
:.الولاية في مجلة الأ...
:.الأمر عدد 671 المؤرّ...
:.القانون عدد 77 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World