:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجنسي | |
هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟ | ||||
الفصل 232 من المجلة الجزائية ألغي بالأمر المؤرخ في26 ماي 1949ثم أضيف بالقانون عدد 34لسنة1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964: يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من : أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه، ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخصي تعاطى الخناء عادة، ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته، رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد، خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك. والمحاولة موجبة للعقاب. |
||||
|