تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجنسي
هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟

الفصل 232 من المجلة الجزائية ألغي بالأمر المؤرخ في26 ماي  1949ثم أضيف بالقانون عدد 34لسنة1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964:

يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :

أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخصي تعاطى الخناء عادة،

ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،

رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،

خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب.



أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهما؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:.المجلة الجزائية
:.القانون عدد 73 لسنة 2...
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.الحق النقابي في دست...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World