تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الـزواج
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف المعنوي
ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا ما هجرها زوجها؟

يمكن للزوجة إذا ما هجرها زوجها سواء في الفراش أو هجر محل الزوجية أن تتقدم بقضية في الطلاق للضرر لأن في ذلك اخلال بواجباته الزوجية ويمكنها المطالبة بتعويض الضرر الحاصل لها نتيجة ذلك طبقا للفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.

· تعقيبي مدني عدد 56563 مؤرخ فى 13/05/1997:

 من واجبات الزوج معاشرة زوجته وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بها وأن ينفق عليها وفق الفصلين 23 و38 من مجلة الأحوال الشخصية.

إن عدم معاشرة الزوجة والإصرار على عدم الإنفاق عليها رغم صدور الحكم بالنفقة والأعلام به يعد إخلالا كاف وحده كسند مبرر للطلاق للضرر يصرف النظر عن مآل الحكم الجزائي والذي يعول عليه وفقا للفصل 443 من المجلة.

· تعقيبي مدني عدد 22664 مؤرخ فى 23/05/1989:

 تعد المساكنة من أهم واجبات الزوجية و اجدرها بالاهتمام باعتبارها تمثل الغرض الاصلي و الأساسي من عقد الزواج و تشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق منه ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات.

· تعقيبي مدني عدد 2523 مؤرخ في 01/10/2004:

ان تضرر الزوجة من العجز الجنسي لزوجها يخول لها حق طلب التعويض عن ذلك إذا كان ذلك العجز سابقا للزوج و اخفاه عنها الزوج و الامر خلاف ذلك عندما يحصل العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لأنه امر لا يدخل لإرادة الزوج فيه و هو بلاء تسلط عليه و لا يتحمل وزره مرتين.

· تعقيبي مدني عدد 12678 مؤرخ فى 07/06/2007:

 *لا خلاف حسب كل الفقهاء وأن القدرة الجنسية تعدّ من الشروط الجوهرية لعقد الزواج وهي من الشروط الفيزيولوجية الجوهرية التي تتأسس عليها العلاقة الجنسية باعتبارها أمرا طبيعيا وحتميا ولازما لقيام العلاقة الزوجية.

*إن المشرّع التونسي ولئن لم يعرّف الزواج ضمن مجلة الأحوال الشخصية إلا أنه يمكن القول عامة أن الزواج هو عقد يتعايش بمقتضاه رجل وامرأة تحت سقف واحد ليلتقيا عاطفيا وجنسيا للمحافظة على الجنس ويمكن القول أن هذا التعريف يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

* لا خلاف وأن عقد الزواج مبناه المكارمة وذات الشخص مقصودة فيه بالذات وأنه متى فقدت فيه الشروط المطلوبة يتعين فسخ هذا العقد بالطرق القانونية ولا التنفيذ على ذات الشخص.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهما؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهم؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World