:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف المعنوي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف اللفظي | |
هل يعاقب القانون الزوج في حال حقّر أو شتم أو سبّ زوجته/أمه؟ | ||||
لا توجد نصوص قانونية خاصة تتعلق بحالات سب أو شتم أو إهانة الزوجة بل هناك نصوص قانونية عامة صلب مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجزائية. حيث أوجب الفصل23 من مجلة الأحوال الشخصية على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به.ونص الفصل 247 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر و بخطية قدرها
الف فرنك الانسان الذي يرتكب القذف. الفصل 245 من المجلة الجزائية يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان أو جمع واثبات الامر الحاصل منه القذف يكون سائغا في الصور المقررة بالفصل35 من الامر الصادر في 23 ذي الحجة عام 1301 وفي 14 اكتوبر عام 1884 المتعلق بالمطبوعات. • قرار تعقيبي جزائي عدد 40783
مؤرخ في 16/06/1992: يفهم من عبارات الفضل 245 من المجلة الجنائية أن القذف يتكون من إسناد أمر لشخص
لو صحّ لأوجب العقاب أو الإحتقار كمن يرمي لإمرأة بالزنا و هو بخلافه الشتم الذي جاء
به الفصل 54 من مجلة الصحافة وهو كلّ عبارة مهينة للكرامة أو لفظة إحتقار لا تشمل على
نسبة أي شيء. • قرار تعقيبي مدني عدد 4141 مؤرخ في 19/04/1966: "يكون قائما على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا الحكم الصادر بالطلاق بناء على شهادات حررت بصفة قانونية وافادت ان الزوج كثيرا ما يتعدى على زوجته بالعنف و الشتم الخطير بصفة صيرت استمرار علاقتهما الزوجية امرا مستحيلا". |
||||
|