تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
هل يحق للزوج اجبار الزوجة على الاجهاض؟

لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإجهاض كما لا يمكنه منعها إذ لم يشترط الفصل 214 من المجلة الجزائية ترخيصا من الزوج إذا ما قررت الزوجة الإجهاض حيث ورد الفصل المذكور مطلقا ونص على ما يلي: "يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
إن إبطال الحمل المشار اليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة".

كما نص الفصل 214 من المجلة الجزائية على أن كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.

 


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للزوجة تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World