تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
هل يعاقب القانون الزوج/الأب إذا حرم الزوجة/الابنة من التداوي أو الذهاب إلى طبيب؟

يعاقب القانون الأب إذا حرم الابنة من التداوي أو الذهاب إلى طبيب وقد نص الفصل224من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.

ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج.

ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت.  

أما بالنسبة للزوجة فقد نص الفصل 250 نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني."


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للزوجة تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World