:: الحماية الجزائـية | |
:: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي | |
هل للأب الحق في حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟ | ||||
لا يحق للأب حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام وقد جرم القانون ذلك حيث نص الفصل 250 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون اذن قانوني. ونص الفصل 251 من نفس المجلة على أن العقاب المنصوص عليه
بالفصل 250 يضاعف إذا صاحب الايقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت
هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص أما إذا كانت سن الابنة دون الثمانية عشر سنة فقد نص الفصل224 من المجلة الجزائية أضيفت الفقرات3 و4 بالقانون عدد93لسنة 1995المؤرخ في9 نوفمبر1995على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج. ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت". الفصل212 من المجلة الجزائية والذي نص على أنه يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحاولة موجبة للعقاب. كما نص الفصل212مكرر الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. الفصل213 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل212من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية. ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت. |
||||
|