:: الحماية الجزائـية | |
:: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف | |
:: الحماية الجزائـية :: جرائم القتل | |
:: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي | |
هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟ | ||||
لا يوجد في القانون التونسي لما يسمى دفاعا عن الشرف كمبرر لارتكاب أي جرم وبالتالي فإن ارتكاب جريمة أو محاولة قتل البنت أو الأخت أو الزوجة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف من طرف الأب أو الأخ أو الزوج لا يعفي من العقاب. والفصل210 من المجلة الجزائية نص صراحة على أن الوالد الذي يتعمد قتل ولده يعاقب بالسجن بقية العمر. والمقصود بولده: الابن ذكرا أو أنثى. كما نص الفصل201 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت. الفصل 203 من المجلة الجزائية يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب. والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا. |
||||
|