تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف
  :: الحماية الجزائـية :: جرائم القتل
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟

لا يوجد في القانون التونسي لما يسمى دفاعا عن الشرف كمبرر لارتكاب أي جرم وبالتالي فإن ارتكاب جريمة أو محاولة قتل البنت أو الأخت أو الزوجة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف من طرف الأب أو الأخ أو الزوج لا يعفي من العقاب.

والفصل210 من المجلة الجزائية نص صراحة على أن الوالد الذي يتعمد قتل ولده يعاقب بالسجن بقية العمر.

والمقصود بولده: الابن ذكرا أو أنثى.

كما نص الفصل201 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.

الفصل 203 من المجلة الجزائية يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب.

والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للزوجة تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World