ليس للأب الحق في تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب وقد
حذف المشرع هذا الحق بإلغاء هذه الامكانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
وإلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب
العقاب» الواردة بالفصل 319
من المجلة الجزائية يهدف إلى
حذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل أو الطفلة حتى وإن
كان والدها أو والدتها والذين يستعملون العنف البدني كوسيلة لتأديبه.
ويتماشى هذا
التنقيح مع أحكام الفصل 5 من الدستور التي ضمنت الحرمة الجسدية للفرد بمن في ذلك
الطفل، وأحكام الفصل 24 من مجلة حماية الطفل التي ضمنت حماية الطفل من التعرض
للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية وكذلك أحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، والتي نصت على
حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.