تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحماية الجزائـية
  :: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف
  :: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟

ليس للأب الحق في تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب وقد حذف المشرع هذا الحق بإلغاء هذه الامكانية من الفصل 319  من المجلة الجزائية.

وإلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» الواردة بالفصل 319  من المجلة الجزائية يهدف إلى حذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل أو الطفلة حتى وإن كان والدها أو والدتها والذين يستعملون العنف البدني كوسيلة لتأديبه.
ويتماشى هذا التنقيح مع أحكام الفصل 5 من الدستور التي ضمنت الحرمة الجسدية للفرد بمن في ذلك الطفل، وأحكام الفصل 24 من مجلة حماية الطفل التي ضمنت حماية الطفل من التعرض للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية وكذلك أحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، والتي نصت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للزوجة تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:. هل يعاقب القانون على تعنيف الوالدين لأبنائهم؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World