:: الحماية الجزائـية | |
:: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف | |
:: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي | |
في حال ضرب الابن العاق أمه، إلى أي جهة تتوجه؟ | ||||
في حالة الاعتداء بالعنف يمكن للام أن ترفع شكاية إلى مركز الأمن أو إلى وكيل الجمهورية. نص المشرع التونسي في الفقرة الثانية من الفصل 218 على أنه إذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له يكون العقاب السجن لمدة عامين و بخطية قدرها ألفا دينار الفصل 218 م ج المنقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 نصت في الفقرة الثانية منه على أنه إذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له يكون العقاب بالسجن لمدة عامين و الخطية ألفا دينار كما أن السياسة العقابية السجنية التونسية بهذا الفصل المتعلق بالعنف الشديد كان في فقرته الثالثة أكثر شدة و أقل ما يقال عنه أنها سياسة جزائية مشددة خاصة عندما نجد المشرع التونسي ينص على انه يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام و بخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار في صورة أن يكون هنالك إضمار. |
||||
|