:: الحماية الجزائـية | |
:: الحماية الجزائـية :: جرائم العنف | |
:: الحماية الجزائـية :: الجرائم العائلية | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي | |
ما هو حكم القانون في حالة تعنيف الابن العاق لأمه؟ | ||||
جعل المشرع من صفة الخلف ظرف تشديد للعقاب في صورة الاعتداء على السلف. نص الفصل218 من المجلة الجزائية الذي نقح بالقانون عدد72 لسنة1993 المؤرخ في12 جويلية1993 على ما يلي: "من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب." كما نص الفصل219 من المجلة الجزائية الذي نقح بالقانون عدد34لسنة1964 المؤرخ في2 جويلية1964 وبالقانون عدد23لسنة 1989المؤرخ في 27فيفري1989. كما جعل المشرع من صفة الخلف ظرف تشديد للعقاب في الحالة التي ينجم على الاعتداء على السلف سقوط. "إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى."
|
||||
|