تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الحضانة
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية القضائية للطفولة
كيف يمكن للأم التي تزوّجت بزوج آخر بعد الطلاق أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل؟

إنّ مصلحة المحضون هي دائما معيار إسناد الحضانة وإسقاطها.

في حال نزعت الحضانة من الأمّ على أساس زواجها بزوج جديد، فإنّه يمكنها بعد الطلاق من هذا الزوج الجديد أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل، طبعا إذا كانت مصلحة المحضون معها.

ينصّ الفصل 58 من م.أ.ش على أنّه "يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون وإذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليّا له أو يسكت من لهالحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها أو أنّها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أمّا ووليّة عليه في آن واحد".

وهكذا، فإنّ الأم لا تسند إليها حضانة ابنتها مثلا إذا تزوّجت ودخل بها زوجها الجديد، إلاّ:

- إذا رأت المحكمة خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون.

- إذا كان زوج الأمّ محرّما على المحضونة.

- إذا سكت من له الحضانة مد‎ّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها.

- إذا كانت الأمّ مرضعا للمحضونة أو كانت أمّا ووليّة عليها في آن واحد.

فإذا نزعت الحضانة من الأمّ على أساس زواجها بزوج جديد، فإنّه يمكنها بعد الطلاق من هذا الزوج الجديد أن تستردّ حضانة أبنائها من مطلّقها الأوّل، طبعا إذا كانت مصلحة المحضون معها.

وبصفة عامّة، فإنّ مصلحة المحضون هي دائما معيار إسناد الحضانة وإسقاطها.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 2651 مؤرّخ في 9 أوت 1978

- إسناد الحضانة تراعى فيه مصلحة المحضون ولو سبق اتفاق الأبوين على إسنادها لأحدهما وصدر حكم طبق اتفاقهما.

قرار تعقيبي عدد 57466 مؤرخ في 22 افريل 1997

- إنّ أحكام الحضانة هي أحكام وقتية تهم النظام العام لتعلقها بالقصر ولا تأثير لحالة مرض عادي لا خطورة منه في شأن إسنادها بعد استبانة مصلحة المحضونين التي هي الأهمّ والأساس دون اعتبار آخر.

قرار تعقيبي مدني عدد 11400 مؤرخ في 24 جانفي 2002

- تعتبر مصلحة المحضون المقياس الجوهري في إسناد الحضانة وهي تقتضي البحث عمّن توفرت فيه الشروط التي استوجبها القانون.

قرار تعقيبي مدني عدد 2760 مؤرخ في 26 ديسمبر 2003

- إن مصدر حضانة الأم هي الأمومة وطالما توفرت فيها الصلاحية ولم ينهض في حقها سبب من الأسباب التي تسقط بها الحضانة كأن يكون في حضانتها خطر على المحضون من حيث تنشئته فمن مصلحة المحضون العمل على استقراره لتوفير الأمان والاطمئنان وعدم الإزعاج.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يشترط لصحّة حضانة الأم اتّحادها في الدين مع أب المحضون؟
:. هل يمكن للأب المقيم بالخارج أن يتمسك بجمع أيام الزيارة والانتفاع بها عند عودته؟
:. ما العمل عندما يرفض المحضون الذهاب مع الأم التي قضت المحكمة بإسناد الحضانة إليها؟
:. كيف يمكن للأب المطلّق زيارة ابنه في حال امتنعت الأم الحاضنة من السماح له بذلك؟
:. كيف يمكن إسقاط الحضانة المحكوم بها لأحد الأبوين؟
:.القانون عدد 2 المؤر...
:.سفر المحضون في مجلة...
:.الحضانـــــــة في ...
:.الولاية في مجلة الأ...
:.الطـلاق في مجلة الأ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World