تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
هل يدخل في نطاق العنف الزوجي العنف الحاصل بين زوجين متزوجان بمقتضى عقد باطل؟

تطبيقا لمقتضيات الفصل 325 م.ا.ع القاضي بأن "الالتزام الباطل من أصله لا عمل عليه ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام " فإن البطلان يكون بأثر رجعي.

غير أنه استثناءا لهذا المبدأ ونتيجة لطبيعة العلاقة التي تربط بين الأزواج وان كان الزواج باطلا فانه يترتب عليه عديد الآثار التي لا يمكن تجاهلها وقد حددها المشرع بنص القانون غير أن هناك بعض الآثار التي تبقى موضوع نقاش لسكوت النص في شأنها كنفقة الزوجة والتوارث بين الزوجين ودعوى الزنا والعنف بين الأزواج.

فيما يتعلق بالعنف الزوجي فإن الوضع يختلف حسبما كان هذا الزواج وقع التصريح ببطلانه أم لا.

بالنسبة للزواج الغير مصرح ببطلانه فان الإشكال يطرح في الصورة التي تكون فيها القضية في البطلان منشورة لدى القضاء ويعتدي احد الزوجين على الآخر في هذه الحالة لا يمكن تحديد مآل الزواج الذي لم يقع بعد التصريح ببطلانه وبالتالي فطبقا للقاعدة التي تقتضي بقاء ما كان على ما كان فإن الزواج يعتبر صحيحا وبالتالي يمكن مساءلة الجاني عن أفعال العنف إن تضرر منها قرينه.

أما الزواج المصرح ببطلانه فإن الإشكال يتمثل في صورة صدور العنف قبل التصريح بالبطلان لكن لم يقع التتبع إلا بعد التصريح بالبطلان يمكن للنيابة العمومية التتبع وفقا لأحكام العنف المشدد طالما لم تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن لأن العبرة في التشديد بوقت ارتكاب فعل الاعتداء بالعنف ولا بأي وقت آخر وذلك خلافا للإسقاط لان العبرة في الإسقاط بصفة الزوج وقت الإسقاط وطالما زالت تلك الصفة انقضى ذلك الحق طبقا للفصل 537 م اع الذي ينص على أن " ما أنجزه القانون بسبب معين بطل بزواله".

كذلك يطرح الإشكال في صورة الطلاق بين الزوجين خصوصا عند صدور حكم بات فإذا كان حكم الطلاق باتا فإن زوال صفة الزوجية يترتب عنه زوال صفة التشديد إذا ما صدر عنف من احد الزوجين تجاه الآخر.

أما في حالة عدم صدور حكم بات مبدئيا فإن صفة التشديد تظل قائمة تبعا لقيام صفة الزوجية غير انه إذا تسلط الاستئناف على فروع حكم الطلاق فإن المفعول الانتقالي في هذه الصورة ينحصر في الفرع الواقع عليه الاستئناف ومبدأ الطلاق إذا لم يكن موضوع استئناف فإنه يصبح باتا بانقضاء أجل الاستئناف ويفقد الزوج نتيجة لذلك صفة الزوجية.

ويستخلص مما سبق بيانه بأنه لا بد من ثبوت صفة الزوجية لقيام جريمة الاعتداء على الحرمة الجسدية بل لا بد إضافة إلى ذلك من القيام بعمل مادي إذ لا يكفي مجرد الامتناع من القيام بعمل لتوفر الجريمة.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للزوجة تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي؟
:. هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟
:. في حال ثبوت وجود عنف جسدي على المرأة، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. هل للأب حق تعنيف ابنته جسديا بموجب التأديب؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:.القانون عدد 72 لسنة 1...
:.الدين في دستور الجم...
:.المجلة الجزائية
:.الحق النقابي في دست...
:.القانون عدد 92 المؤر...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World