تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الرعاية الصحيةالرعاية الصحيةالرعاية الصحية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الرعاية الصحيةالرعاية الصحيةالرعاية الصحية :: الصحة الوقائيـة
هل يمكن أن يتعذر الطبيب بالسر المهني والامتناع عن الإعلام بالمرض المنقول؟

اقتضى الفصل 7 من القانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية أن التصريح بالأمراض يكتسي طابعا إجباريا ويقع القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو احيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط شروط وصيغ الإعلام بمقتضى أمر.

ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني.

وينبغي على كل طبيب أو أخصائي إذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الأمراض المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الإصابة بنفس المرض أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده المريض لغيره.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن إلزام شخص بالعلاج ؟
:.مـجـلـة الحقوق الع...
:.مجلة المرافعات الم...
:.مجلــة الإلتـزامات...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World