اقتضى الفصل 7 من القانون
عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية أن التصريح
بالأمراض يكتسي طابعا إجباريا ويقع القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو
احيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته
لعمله وتضبط شروط وصيغ الإعلام بمقتضى أمر.
ولا يعتبر التصريح الذي
يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر
المهني.
وينبغي
على كل طبيب أو أخصائي إذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الأمراض المشار إليها
بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الإصابة بنفس المرض أن يعلم بذلك
بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده المريض لغيره.