للأصول الحق في التعويض عن
الضرر الاقتصادي مدى الحياة بشرط الكفالة الفعلية والمستمرة. إن استحقاق الأصول
للتعويض عن الضرر الاقتصادي يستند للقانون عدد 86 لسنة 2005 على واجب الإنفاق الذي
يشترط عسر الأب ويسر الابن في حين اشترط المشرع بالفصل 143 من مجلة التامين
الكفالة القانونية أو الفعلية، وبالتالي فإن إثبات عدم انتفاع الأب أو الأم بدخل
قار وإثبات قيام الابن المتوفى إثر حادث مرور في قائم حياته، بشؤون أبويه يفتح
لهما المجال لطلب التعويض عن الضرر الاقتصادي الذي لحقهم سواء في شكل جراية عمرية
أو في شكل رأسمال بحسب اختيارهم.
|