تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر
هل للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي؟
للأصول الحق في التعويض عن الضرر الاقتصادي مدى الحياة بشرط الكفالة الفعلية والمستمرة. إن استحقاق الأصول للتعويض عن الضرر الاقتصادي يستند للقانون عدد 86 لسنة 2005 على واجب الإنفاق الذي يشترط عسر الأب ويسر الابن في حين اشترط المشرع بالفصل 143 من مجلة التامين الكفالة القانونية أو الفعلية، وبالتالي فإن إثبات عدم انتفاع الأب أو الأم بدخل قار وإثبات قيام الابن المتوفى إثر حادث مرور في قائم حياته، بشؤون أبويه يفتح لهما المجال لطلب التعويض عن الضرر الاقتصادي الذي لحقهم سواء في شكل جراية عمرية أو في شكل رأسمال بحسب اختيارهم.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟
:. ما هي الأشياء التي تسند إلى الزوجة في صورة الطلاق؟
:.الزواج في مجلة الأح...
:.الجرائم الجنسية في ...
:.القانون عدد 154 المؤ...
:.القانون عدد 52 المؤر...
:.مجلة الأحوال الشخص...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World