اشترط المشرع بالفصل 143 من
مجلة التامين عدم تزوّج القرين الباقي على قيد الحياة لمواصلة الانتفاع بالجراية
العمرية بعنوان تعويض عن
الضرر الاقتصادي الناتج عن الوفاة وذلك تنسيقا مع الأحكام المنظمة لاستحقاق الجراية
العمرية والتي تقر سقوط حق المطلّقة في الجراية العمرية بموجب الزواج الجديد،
وكذلك أنظمة الضمان الاجتماعي التي تقر سقوط الحق في الجراية بموجب الزواج الجديد.
غير أن تطبيق هذه القواعد في إطار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص نتيجة
حوادث المرور لم يراع خصوصية جراية الباقين على قيد الحياة في إطار أنظمة الضمان
الاجتماعي مع أن المشرع أقر بالفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التامين مبدأ
تحمل المؤمن للفارق بين مبلغ الجراية المستحقة بعنوان تعويض عن الأضرار الناتجة عن
حوادث المرور والجراية المستحقة تطبيقا لأنظمة الضمان الاجتماعي. وفي مقابل ذلك
يحتفظ صندوق الضمان الاجتماعي بحقه في مطالبة المؤمن بمبالغ الجرايات والمصاريف
التي بذلها نتيجة الحادث، وهو ما يثير الإشكال حول مسألة التنسيق بين أنظمة الضمان
الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص نتيجة حادث مرور، باعتبار أن
جراية القرين الباقي على قيد الحياة لا يمكن تحويلها إلى رأس مال وتقبل التعليق
عند الزواج من جديد وتتم إعادة صرفها في صورة الطلاق أو وفاة القرين الجديد. في
حين أن جراية القرين في إطار مجلة التأمين يمكن أن تصرف في شكل رأس مال بناء على
طلب القرين المتضرر أي المستحق للتعويض، وبالتالي فإن زواج القرين بعد الحصول على
التعويض في شكل رأس مال لا يؤثر على حقوق المتضرر بخلاف جراية القرين الباقي على
قيد الحياة التي يتم تعليق صرفها بموجب الزواج الجديد.
|