تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: علاقات العمل :: الحق النقابي
ما هي الجهة المخولة للتفاوض وابرام الاتفاقيات؟

نص الفصل 38 من مجلة الشغل أن المنظمة النقابية التي تمثل أكثر من غيرها فروع النشاط المعني بالأمر في المنطقة التي سيقع فيها تطبيقها هي الجهة المخولة للتفاوض وابرام الاتفاقيات.

وفي صورة الإختلاف بين هذه الاطراف يتخذ قرارا من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية يحدد المنظمة الأكثر تمثيلا بالمنطقة. يبدو أن هذه الأحكام مخالفة للاتفاقيات الدولية فلا مجال لتدخل الدول في تحديد المنظمة النقابية المفاوضة.

بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة لا تلزم إلا الكتلة التي أبرمتها ويمكن لمن لم يشارك في هذه الإتفاقية الإنضمام إليها بعد موافقة الأطراف المتعاقدة.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي أشكال التعددية النقابية؟
:. ماهي مياديـن النشـاط الخاضعـة بصفـة احتياطيـة لأحكام مجلـة الشغل؟
:.العهد الدولي الخاص ...
:.مجلـة الشغـل
:.مـجـلـة الحقوق الع...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World