نص
الفصل 38 من مجلة الشغل أن المنظمة النقابية التي تمثل أكثر من غيرها فروع النشاط
المعني بالأمر في المنطقة التي سيقع فيها تطبيقها هي الجهة المخولة للتفاوض وابرام
الاتفاقيات.
وفي
صورة الإختلاف بين هذه الاطراف يتخذ قرارا من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية
يحدد المنظمة الأكثر تمثيلا بالمنطقة. يبدو أن هذه الأحكام مخالفة للاتفاقيات
الدولية فلا مجال لتدخل الدول في تحديد المنظمة النقابية المفاوضة.
بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة لا تلزم إلا
الكتلة التي أبرمتها ويمكن لمن لم يشارك في هذه الإتفاقية الإنضمام إليها بعد
موافقة الأطراف المتعاقدة.