تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: علاقات العمل :: نزاعات الشغل
في حال توقف المؤسسة عن دفع أجور مستحقيها عند توقف نشاطها لأسباب اقتصادية من يتكفل بدفع أجور العملة؟

نص الفصل 2(جديد) من الأمر عدد887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 أنه يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للأسباب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر عند ثبوت عدم تمكن العمال المعنيين من الحصول على مستحقاتهم بسبب توقف المؤسسة عن الدفع.

ويقتصر تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحالات التالية:

- إفلاس المؤسسة

- إغلاق المؤسسة نهائيا وعدم وجود ممتلكات لديها تفي بخلاص ديونها

- تصفية المؤسسة قضائيا أو بمقتضى قرار إداري ووجود صعوبات في بيع ممتلكاتها أدت إلى تأخير دفع المنح و المستحقات المخولة للعمال.

كما نص الفصل 5 من نفس الأمر انه يشترط للانتفاع بتدخل الصندوق أن تكون المنح و المستحقات موضوع حكم أحرز على قوة اتصال القضاء تم الإعلام به بصفة قانونية وأن يتم إثبات استحالة استخلاص المنح و المستحقات المحكوم بها على المؤجر من طرف عدل التنفيذ.

 وحيث يفهم من مقتضيات الفصلين المذكورين أن الاستجابة لطلب التكفل يتوقف على إثبات حصول الطرد من قبل المؤجر لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي و الفجئي للمؤسسة وإثبات ذلك الطرد بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء واثبات عدم وجود ممتلكات لدى المؤسسة تفي بخلاص ديونها واثبات استحالة استخلاص المنح و المستحقات المحكوم بها على المؤجر من طرف عدل تنفيذ.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي العقلة التوقيفية للأجر وكيف يتم احتسابها؟
:.القانون عدد 52 المؤر...
:.القانون عدد 63 المؤر...
:.مجلـة الشغـل
:.القانون عدد 30 لسنة 1...
:.مجلة المرافعات الم...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World