:: علاقات العمل | |
:: علاقات العمل :: الأنظمة الخاصة | |
:: علاقات العمل :: التغطية الإجتماعية | |
من المنتفع بمنحة رأس المال عند الوفاة وما هي شروطها؟ |
نص الفصل 87 ثالثا من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي والفصل 3 من الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في 01 فيفري 1993 أن رأس المال عند الوفاة يندرج ضمن المنافع النقدية التي تسديها الصناديق الاجتماعية لأولي الحق في صورة وفاة المنخرط وتدفع هذه المنحة إلى القرين غير المطلق الباقي على قيد الحياة والأبناء في الكفالة والأصول عند توفر بعض الشروط الخاصة. وإعتبارا أن رأس المال عند الوفاة يمثل نظاما قانونيا للضمان الاجتماعي فإن من شروط استحقاق هذه المنحة ثبوت إنخراط المضمون الاجتماعي بأحد الصناديق الاجتماعية ودفع مساهمة تتراوح بين 1% و%0,5 بحسب وضعية المنخرط المهنية ونظام الضمان الاجتماعي المنتمي إليه. وتصرف هذه المنحة لأولي الحق بمجرد تحقق الوفاة دون توقف على السبب أو المكان أو الزمان غير أنه يتم تضعيف مبلغ المنحة في صورة وفاة المنخرط إثر حادث بمناسبة القيام بوظيفة أو إثر حادث مرور بالنسبة إلى المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ويلغى الشرط المتعلق بمدة التربص بالنسبة إلى المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صورة وفاة المنخرط إثر حادث. ورغم إختلاف طريقة احتساب مبلغ رأس المال عند الوفاة فإن أغلب الأنظمة أقرت حق الصناديق الاجتماعية في الحلول محل المنتفعين برأس المال عند الوفاة في القيام ضدّ الغير المسؤول عن الحادث قصد استرجاع ما دفعه الصندوق نتيجة للوفاة. غير أن مسألة حلول الصندوق محل المنتفعين بمنحة رأس المال عند الوفاة لقيت عديد الصعوبات القانونية التي برزت من خلال القرارات التعقيبية العديدة التي سبق لها أن ناقشت هذه المسألة وانتهت إلى حلول مختلفة إختلافا جوهريا تراوح بين قبول دعوى الحلول ورفضها. · فقه القضاء: تعقيب جزائي عدد 12413 مؤرخ في 12 فيفري 2006 –وكذلك تعقيب جزائي عدد 5407 مؤرخ في 02 ديسمبر 2006. القرار التعقيبي الجزائي عدد 33978 بتاريخ 05 جويلية 2008 الذي تولى تطبيق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض. وأيضا القرار التعقيبي الجزائي عدد 21357 المؤرخ في 22 مارس 2008 الذي أقر حق الصندوق الوطني للتأمين على المرض الحلول محل المنتفع بالخدمات الصحية والمنافع النقدية لمطالبة الغير المسؤول عن الحادث. يبدو من خلال القرارات التعقيبية التي تعرضت إلى مسألة استرجاع منحة رأس المال عند الوفاة أن الجدل القانوني انحصر بالأساس في تأويل أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993 الذي اقتضى نصه أنه: "إذا كانت وفاة العون ناتجة عن مسؤولية الغير يحق للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن يحل مقام الورثة بالدعوى ضدّ الغير لاستخلاص المبالغ في حدود قيمة المال المسند للمنتفعين". أما بالنسبة إلى أحكام الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 فلم تثر صعوبات تذكر باعتبار أن هذا الفصل جاء في صيغة العموم وينطبق على كافة المنافع التي يسديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد اعتبرت أغلب القرارات أن هذا الفصل يقر للصندوق دعوى حلول محل المنتفعين. |