تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: علاقات العمل
  :: علاقات العمل :: التغطية الإجتماعية
من من غير المنخرطين يتمتع بخدمات الصناديق الاجتماعية في حياة او حتى بعد وفاة المضمون اجتماعيا؟

بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص وطبقا للفصول 52و 53 و 54 و 55 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي وعديد الأوامر الأخرى اللاحقة، فإن مفعول انخراط المضمون الاجتماعي يمتد على عدة منتفعين من أقاربه الذين هم في كفالته على شرط أن يكون المضمون قد قام بالتصريح اللازم بذلك. ويتمتع المنتمون للقطاع العام بنفس الامتيازات طبقا للقانون عدد2 لسنة 1972.

وتشمل التغطية الاجتماعية المستحقين التالين:

- القرين (الزوجة أو الزوج) الذي لم يتمتع شخصيا بنظام تغطية اجتماعية ومادامت العلاقة الزوجية قائمة.

- الأبناء القصر أو الذين يزاولون تعلمهم

- الأبناء المعوقون بدون تحديد السن

- الأولياء الذين هم في كفالة المضمون

ويتمتعون هؤلاء المستحقين بخدمات الصناديق الاجتماعية طيلة حياة المضمون الاجتماعي وانخراطه أو بعد وفاته.

أ - مادام المضمون بقيد الحياة:

تتمثل التغطية الاجتماعية الموجهة للمستحقين في:

- التغطية الصحية: بما فيها تغطية الأمراض طويلة المدى حسب الشروط المضبوطة بأنظمة التغطية. وعامة ما تكون التغطية الصحية بالنسبة للمعوقين من أبناء المنخرط شاملة ودائمة.

- المنح العائلية: وتصرف هذه المنح بما فيها منحة الأجر الوحيد لأبناء المنخرط (في حدود ثلاثة أبناء ) المولودين في إطار نفس الزواج إلى حد بلوغ الأبناء عشرين سنة أو أربع وعشرين سنة إن كانوا يواصلون تعليمهم. وتدفع المنح للمنخرط أو لمطلقته إن كانت الحاضنة لأبنائه.

ب - بعد وفاة المضمون الاجتماعي:

إضافة إلى المنافع التي سبق ذكرها تشمل التغطية الاجتماعية بعد وفاة المنخرط:

جراية الأرامل: تصرف إلى زوجة (أو زوج) المنخرط (ة) وتمثل هذه الجراية 75% من جرايةالتقاعد التي كان ينتفع بها المنخرط المتوفى أو التي كان بإمكانه الانتفاع بها عند تاريخ وفاته.

جراية الأيتام: تصرف لفائدة أبناء المنخرط المتوفى الذين هم دون الحادية والعشرين سنة أو المعوقين منهم وبدون تحديد السن أو الذين يزاولون تعليمهم الجامعي إلى غاية خمسة وعشرين سنة دون التمتع بمنحة جامعية أو الإناث منهم طالما لم تتزوج أو لم يتوفر لها مورد رزق.

رأس المال بعد الوفاة: يصرف للقرين غير المطلق للمنخرط المتوفى والأبناء في كفالته عند الوفاة والذين لم تتجاوز أعمارهم سن السادسة عشر أو سن العشرين بالنسبة للذين يزاولون تعلمهم والمعوقين غير القادرين على العمل والأولياء في الكفالة دون المنخرطين تحت نظام حماية اجتماعية والذين بلغوا 55سنة على الأقل أو المصابين بسقوط بدني يمنعه من القيام بعمل مقابل أجر.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. من المنتفع بمنحة رأس المال عند الوفاة وما هي شروطها؟
:. هل يمكن لغير المنخرطين في الصندوق التمتع بالتغطية الاجتماعية (البنت العزباء,المطلقة،المعوقة...)؟
:.الأمر عدد 114 المؤرخ ...
:.القانون عدد 39 المؤر...
:.القانون عدد 30 لسنة 1...
:.مجلـة الشغـل

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World