تقتضي
حماية البنات القصر من الاعتداءات أو المضايقات والتحرّش الجنسي عدم إسكان البنات
القصر لدى المستأجر الذي يعيش خارج الإطار الأسري الضيق، فلا يجوز للمستأجر إذا
كان أعزبا أو أرملا أو مطلقا أو مفارقا أن يسكن معه البنت القاصر الّتي يستخدمها
كعاملة منزل، ويمكن في هذا الخصوص الاستئناس بأحكام الفصلين 347 و350 من م.ش المتعلقين
بمنع إسكان البنات القصر المتدربات لدى العرف إذا كان أعزبا أو مطلقا أو أرملا.
وإضافة إلى ذلك، فقد نصّ قانون الضمان الاجتماعي لفائدة
عملة المنازل المنظم بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 على وجوبية
الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي، ويتم الانخراط على أساس تصريح المشغل لدى
المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويوفر هذا النظام
للمعينة المنزلية العلاج المجاني والحق في الجرايات التي يقتضيها القانون.
|