رغم
اختلاف العبارات المستعملة فإنّ التعريف القانوني لعملة المنازل يستند إلى أحكام
الفصل الأول من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلّق بحالة
عملة المنازل الّذي اقتضى أنّه: "يعرف بعامل منزل كل أجير مرتبط بخدمة المنزل
كيفما كانت طريقة خلاص أجرته أو دوريتها ومستخدم في الأعمال المنزليّة بصفة عادية
من طرف مستأجر أو عدّة مستأجرين لا يقصدون من وراء هذه الأعمال غايات كسبية"،
ومعنى ذلك أن المشرع يفترض شرطين أساسيين لإضفاء صفة عامل المنزل على المستخدم هما:
الارتباط بعمل المنزل، وانتفاء الغايات الكسبية من هذه الأعمال.
فقه القضاء
- حكم
مدني إبتدائي صادر عن مجلس العرف بتونس تحت عدد 992 ،مجلة القضاء و التشريع
العدد 01 جانفي 1961.
إستقر عمل القضاء لمدة طويلة إذ سبق أن صرح مجلس
الشغل أن:
"خدمة المنازل لا تسري عليهم أحكام التشريعات الإجتماعية إذ أن عملهم لا يتصل
بشأن من الشؤون الاقتصادية والتجارية والفلاحية والعلاقة بين أولائك الخدمة
ومخدوميهم لا تندرج تحت ضوابط إختصاص مجالس العرف".
|