تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: حماية الـطـفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية التشريعية للطفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية القضائية للطفولة
  :: حماية الـطـفولة :: الحماية الاجتماعية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الكفالة
ما هي إجراءات التكفّل باللقيط ومن القاضي المختص بها؟

هل يجب اعتماد نفس الإجراءات الواردة بأحكام القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني أم يجب على ملتقط الطفل اللجوء لقاضي الأسرة ليقضي بوضع الطفل تحت كفالته باعتباره طفلا مهدّدا طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل؟ خاصة وأنه وبعد صدور مجلة حماية الطفل أصبح القانون التونسي يعرف نوعين من الكفالة : الكفالة التعاقدية والكفالة القضائية.

1) الكفالة التعاقديــة

 الكفالة عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي[1] عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.

ما هي الشروط القانونية للكفالة الإتفاقية؟

يخضع عقد الكفالة إلى رقابة الولاية العامة للقضاء. فيجب أن يصادق عليه قاضي الناحية بعد إجراء الأبحاث اللازمة في خصوص أمانة ومقدرة الكفيل المادية والمعنوية على رعاية القاصر والقيام بتربيته وحفظه والإنفاق عليه وغير ذلك المستلزمات المعيشية للطفل فلا يصادق قاضي الناحية على عقد الكفالة إلا بعد تأكده من توفر شروط" أب العائلة الصالح" في الكفيل. ويتم ذلك عادة من خلال أبحاث اجتماعية تجرى بواسطة خبراء كالمرشدين الاجتماعيين ومندوبي حماية الطفل، وكذلك من خلال أبحاث مكتبية.

 كما تخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء اللاحقة للكفالة فيمكن للنيابة العامة القيام أمام المحكمة الابتدائية في طلب فسخ عقد الكفالة كما يمكن لقاضي الأسرة سحب الطفل من الكفيل كلما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك.

ويستنتج من ذلك أن :

- الكفالة حجة عادلة.

- يصادق قاضي الناحية على الكفالة بعد إجراء الأبحاث اللازمة.

- يجب أن يكون الكفيل رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول.

- يجب أن يكون المكفول طفلا قاصرا.

- تخضع الكفالة لرقابة الولاية العامة للقضاء.

ما هي الآثــــــار القانونــــية للكفالة الإتفاقية؟

تنتج الكفالة حقوقا وواجبات تجاه الكفيل والمكفول :

* تجاه الكفيــل

يتحمل الكفيل بجميع واجبات رعاية وحفظ وتربية وتعليم المكفول أي بجميع واجبات النفقة والحضانة .

- الكفيل مسؤول مدنيا عن الإضرار التي تلحق الغير بفعل المكفول. 

* تجاه المكفــول

يحتفظ المكفول بنسبه وجميع الحقوق والآثار التي ينتجها النسب خاصة اللقب وحقه في الميراث.

تنتهي الكفالة ببلوغ المكفول سن الرشد.

2- الكفالة القضائيـــــة

يمكن لقاضي الأسرة وضع الطفل المهدد تحت نظام الكفالة وذلك حسب الفقرة الرابعة من الفصل59 من مجلة حماية الطفل.

- الكفالة القضائية حكم يصدره قاضي الأسرة بدون توقف على رضاء الأبوين أو غيرهما من المتعهدين بالطفل إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.

- تنتج الكفالة القضائية نفس آثار الكفالة العقدية تجاه الكفيل والمكفول إلا أن مدتها القصوى هي سن الثامنة عشرة سنة وهي السن التي يخرج ببلوغها القاصر عن مناط تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل، يمكن في هذه الحالة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك تعويضها بالكفالة الاتفاقية.

- يبقى الطفل المكفول تحت رقابة قاضي الأسرة الذي عليه متابعة تنفيذ أحكامه ويمكنه مراجعة قرار وضع الطفل تحت نظام الكفالة كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

[1]-  ينص الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني : "يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين :

1) متصرفو المستشفيات والمآوي ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومآوي الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم.

2) الولاة في جميع الصور الأخرى".


نصوص ذات صلة
:.النّســــــــب في ...
:.مجلة الأحوال الشخص...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World