:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الطلاق | |
هل يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالطلاق إنشاء؟ | ||||
استقر العمل على أن الأحكام القاضية بالطلاق إنشاء من الزوج أو عند مطالبة الزوجة به باتة ولا تقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن وبالتالي يكون أصل الدعوى المتعلق بالطلاق إنشاء قد حسم نهائيا وبصفة باتة منذ الحكم الابتدائي خاصة وأن المحكمة لا يمكنها رفض طلب الطلاق المبني على إرادة منفردة من أحد الزوجين وإن أجاز البعض سعيها للمصالحة بين الزوجين استنادا إلى وجوبية الجلسة الصلحية في قضايا الطلاق. وقد استقر العمل لدى المحاكم على التمييز عند الطعن في الأحكام القاضية بالطلاق بين فرعي الحكم: يتعلق الفرع الأول بالطلاق، فيما يتعلق الفرع الثاني بمختلف الآثار المترتبة عن الطلاق (من نفقة وحضانة وجراية). وقد ذهب جانب كبير من فقه القضاء إلى التصريح باتصال القضاء بأصل الدعوى المتعلق بالطلاق عند حصر الطعن في الفروع. *فقه القضاء: محكمة التعقيب في القرار عدد 36247 مؤرخ في 1 اكتوبر 2009 يبدو أن فقه القضاء تخلى خلال السنوات الأخيرة عن هذا التوجه في تأويل أحكام مجلة الأحوال الشخصية، اعتبر أنه طالما لم يمنع المشرع الطعن في أحكام الطلاق إنشاء فإنها تبقى قابلة للطعن شأنها شأن بقية الأحكام خاصة أن المشرع أقر مبدأ تعليق تنفيذ الأحكام القاضية بالطلاق عند الطعن بالتعقيب مع أن الأصل أن الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الأحكام فضلا عن أنه لا شيء يمنع الزوج أو الزوجة الطالبة للطلاق من الرجوع في دعواه طالما كانت القضية منشورة ولم يصدر حكم بات في شأنها. |
||||
|
||||
|