:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: النفقة | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الحماية التشريعية للطفولة | |
ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة؟ | ||||
نصّ الفصل 46 من م.أ.ش على أنّه "يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم". وهكذا، فإنّ سنّ الانتفاع بالنفقة هي: - بالنسبة إلى الأولاد: مبدئيا 20 سنة، وإذا كان الابن يزاول تعليمه فإلى سنّ 25 سنة. - بالنسبة إلى البنات: ليس هناك سنّ معيّنة بالقانون، بل يستمرّ استحقاق البنت للنفقة إلى أن يتوفّر لها الكسب، أي تتحصّل على مورد رزق قار، أو تتزوّج ويتمّ الدخول بها وتجب نفقتها على زوجها، (الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية). - بالنسبة إلى الابن والبنت المعوقين, يستمر الإنفاق عليهما إلى أن يصبحا قادرين على التكسب الشخصي أو تجب نفقة البنت على زوجها. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 1240 مؤرخ في 13 أفريل 2006 المبدأ : حق الابن في النفقة لا يسقط بمجرد بلوغ الابن سن العشرين طالما كان مزاولا تعليمه وهو ما يؤخذ من منطوق الفصل 46 من م.أ.ش وقد اعتمدت المحكمة هذا المبدأ لما ركزت على عدم ثبوت انقطاع الابن مجدي عن التعليل بصفة كلية ضرورة أن ملف القضية يؤكد مزاولة الابن للتعليم. |
||||
|
||||
|