يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة طفل حسب ما جاء في الفصل 3 من
القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 الذي ينص على أن "الكفالة
هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل
قاصر".
بينما يختلف الأمر بالنسبة للتبني، حيث نص الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة
1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 أنّه "ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا رشيدا ذكرا
أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا
على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت
أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفي هذه الصورة للحاكم سماع
كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة
المذكورة".
فالزواج شرط ضروري للمرأة والرجل للتبني.