تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الكفالة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: التبني
هل يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة أو تبني طفل؟

يحق للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بكفالة طفل حسب ما جاء في الفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 الذي ينص على أن "الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر".

بينما يختلف الأمر بالنسبة للتبني، حيث نص الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1958 والمؤرخ في 4 مارس 1958 أنّه "ينبغي أن يكون المتبنّي شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتّعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة".

فالزواج شرط ضروري للمرأة والرجل للتبني.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن الرجوع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟
:. هل يمكن تبني طفل أجنبي؟
:. هل يمكن أن يلغى قرار التبني؟
:. ما هي واجبات المتبني؟
:. ما هي حقوق وواجبات المتبني؟
:.الأمر عدد 1930 المؤرخ...
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 ...
:.البروتوكول الاختيا...
:.إتفاقية حقوق الطفل ...
:.القانون عدد 30 لسنة 1...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World