:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: التبني | |
هل يمكن الرجوع في التبني؟ أي هل يمكن أن يردّ الطفل المتبنى إلى أبويه البيولوجيين؟ | ||||
أثارت مسألة الرجوع في التبني نقاشا قانونيا واختلافا قضائيا هاما انتهى إلى إقرار مبدأ الرجوع في التبني عند اتفاق الأطراف أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، ويستند هذا الموقف إلى اعتبار التبني عقدا يخضع لمصادقة قاضي الناحية وبالتالي فهو من طينة العقود القضائية التي لا تنتفي فيها إرادة الأطراف طالما كانت مطابقة للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة. *فقه القضاء: قرار مدني عدد 295 بتاريخ 23 مارس 1993 المبدأ: مصلحة المتبنَى هي السبب الجوهري والرئيسي لسن عقد التبني، وهذا العقد شأنه شأن بقية العقود المدنية يمكن الرجوع فيه لفقدان أو تغيب مقوماته الشكلية أو القانونية. مصلحة المتبنَى يمكن أن تتضرر بحسب تغير الأحوال والظروف ويجوز الرجوع في التبني وإلغاء مفعوله متى استوجبت مصلحة المتبنَى ذلك بصرف النظر عن وصف التبني بأنه حكم نهائي الدرجة خاصة وأن قانون 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني لا يتضمن تنصيصا واضحا وجازما يمنع الرجوع في التبني. لكل إنسان حق مشروع في الانتساب إلى أبويه الحقيقيين وهذا حق مقدم ناصرته تشريعات حقوق الإنسان والطفل وللمتبنَى حق رفض التبني متى بلغ سن التمييز أو الرشد. |
||||
|