:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية | |
:: الحقوق المدنـيـة والسياسية | |
:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: معاملة إنسانية | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: حماية الـطـفولة :: الحماية الاجتماعية | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: الكفالة | |
:: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة :: مقاومة الفقر :: الروابط العائلية الروابط العائلية :: التبني | |
كيف يمكن احتضان طفل والإنفاق عليه دون تبنّيه؟ | ||||
يمكن ذلك إما باعتماد نظام الكفالة أو باعتماد نظام الإيداع العائلي. *بموجب عقد الكفالة: عرّف القانون عدد27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني النظام القانوني للكفالة، في فصله 3 الكفالة بأنّها "العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتّع بحقوقه المدنية أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر". ووضع الفصل 4 الشروط الشكلية للكفالة، حيث نصّ على أنّه "يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الأخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة". وبالتالي يمكن التكفّل بصفة رسمية بأيّ طفل بموجب عقد يبرم لدى عدلين ممضى بين المسؤولين عليه من ناحية، والراغبين في كفالته من ناحية أخرى, وذلك بعد الحصول على مصادقة قاضي الناحية. *بموجب الإيداع العائلي: يمكن احتضان طفل صغير والإنفاق عليه دون تبنّيه باعتماد نظام الإيداع العائلي المنظّم بموجب القانون عدد47 لسنة1967 المؤرّخ في21 نوفمبر1967 والمتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات الذي نصّ موجودا". وأضاف الفصل 2 من ذات القانون واجب أن "تلتزم العائلة التي قبلت هؤلاء الأطفال برعايتهم وتربيتهم طيلة المدة المتفق عليها مع كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. وتستطيع هذه العائلة بعد اتفاق مع كتابة الدولة أن تحول هذا الوضع إلى كفالة وحتى عند الاقتضاء إلى تبني طبقا لأحكام القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني". كما اقتضى الفصل 3 من نفس القانون أن "تتلقى العائلات التي عهد إليها برعاية الأطفال مقابلا ماديا يضبط بقرار من كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قصد تمكينها من تسديد المصاريف التي تستدعيها العناية بالأطفال وتربيتهم". بالفصل الأوّل على أنّ "الأطفال الفاقدين للأسرة والمهملين أو الذين لا تسمح وضعية عائلاتهم بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية القيام بتربيتهم ورعايتهم يمكن أن يعهد بهم إلى عائلات مؤهلة لهذا الغرض من طرف كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. وتتكفّل هذه العائلات بهم بعد الاتفاق مع الوصي الشرعي إن كان وعلاوة على ذلك فإنّ وضع الطفل لدى عائلة عملا بهذا القانون يخوّل الحق في المنحة العائلية لفائدة رئيس العائلة المودع عندها حيث أن هذا الأخير مشبه بالشخص الحاضن للطفل بصفة قانونية كما هو منصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 53 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي. ويصدر في هذا الشأن قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية مثل الذي صدر بتاريخ 25 سبتمبر 1978 ويتعلق بضبط المكافآت الممنوحة للعائلات الحاضنة لأطفال في نطاق الإيداع العائلي. وهذا القرار نقح بقرار مؤرّخ في 5 أكتوبر 1983 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 14 أكتوبر 1983، ص2765) وبقرارات لاحقة وقد جاء ليوضح أنّ الإعانات النقدية تتركب من منحة يحدد مقدارها( بـ 15 دينارا أو 30 دينارا أو 45 دينارا في الشهر) وذلك حسب الوضع الاجتماعي للأسرة. ويضبط مقدار المنحة بالنسبة إلى كل حالة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، وفي صورة ما إذا كان رئيس العائلة يتقاضى منافع عائلية عن الطفل المودع لديه، فانه يخصم من المنحة مبلغ يساوي مقدار هذه المنافع. وتخضع العائلات المحتضنة إلى رقابة من قبل المؤسسات المختصة إذ نص الفصل 4 من قانون 21 نوفمبر1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات أنّ "الأطفال الذين يوضعون بمقتضى هذا القانون لدى العائلات يكونون محلّ مراقبة دورية من طرف مصالح رعاية الطفولة التابعة لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية". وحسبما جاء بالفصل 5 من نفس القانون "تلتزم العائلات بمعاملة الأطفال الذي أودعوا عندهم معاملة أطفالهم الحقيقيين وتلتزم خاصة بضمان تعليمهم وعدم تكليفهم بأعمال منزلية غير التي تكلف بها عادة أبناءها الحقيقيين. وفي صورة ثبوت عدم احترام الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة أو إقامة العراقيل في وجه المراقبة المجراة من طرف مصالح رعاية الطفولة التابعة لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، فإن رئيس العائلة المعني يعاقب بخطية تتراوح بين 20 و 100 دينار". والملاحظ أنّ المشرّع التونسي اعتمد نظامي الكفالة والإيداع العائلي بالنسبة إلى الطفل المهدّد، حيث اقتضى الفصل 59 من مجلة حماية الطفل أنّه "يمكن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية: ... وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصّة...". وأضاف الفصل 63 من مجلة حماية الطفل في نفس الخصوص أنّه "يمكن لقاضي الأسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى أن يراجع الأحكام والتدابير التي اتخذها إزاء الطفل ويقدّم المطلب من الولي أو من آلت إليه كفالة الطفل أو حضانته أو من الطفل نفسه". كما أضاف الفصل 66 من تلك المجلة ما يلي: "تعدّ قائمات في العائلات والمؤسسات المؤهلة لكفالة الأطفال من قبل الوزراء المكلفين بالشباب والطفولة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية". |
||||
|